M - 5
نائب المدير
الجنس :
عدد المساهمات : 1713 نقاط : 26116 تاريخ التسجيل : 22/07/2010 العمر : 36 www.egysoft.roo7.biz
| موضوع: 400 جنيه الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الجمعة أكتوبر 29, 2010 11:19 pm | |
| فى استجابة سريعة لقرار محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة، قرر أمس المجلس القومى للأجور ـ برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس ـ رفع الحد الأدنى للأجر الشامل. الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور
الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور
الذي يتقاضاه العامل بالقطاع الخاص علي المستوي القومي إلي 400 جنيه شهريا, بدلا من 280 جنيها, وفق ما حدده القانون رقم53 لسنة1984. وتضمن القرار إلزام جميع المنشآت بالحفاظ علي الحقوق المالية للعاملين إذا ما زادت علي الحد الأدني المحدد بهذا القرار, وترك مهمة تحديد الحد الأقصي للتفاوض المباشر بين ممثلي العمال وأصحاب العمل. كما وافق المجلس علي تعديل الحد الأدني للأجور بصفة دورية لا تزيد علي3 سنوات, وذلك في ضوء المتغيرات التي تطرأ علي المستوي العام للأسعار وتكلفة المعيشة. وصرحت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة بأن القرار ليس نهائيا وأن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء دعا إلي اجتماع عاجل يوم الأحد بالاتحاد العام للعمال بحضور وزيري القوي العاملة والتنمية الاقتصادية لبحث الموضوع والتوصل إلي صيغة نهائية في هذا الموضوع. وصرح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن الزيادة تعتبر نقلة نوعية قياسا بالحد الأدني للأجور في السابق, التي بلغت25 جنيها عام1981, مؤكدا أن القرار يوضح مدي استجابة الحكومة لأحكام القضاء, مشددا علي أن المطالبة بزيادة الحد الأدني علي هذا القدر ستكون لها تأثيرات علي حالة السوق, لأن ذلك سيعمل علي زيادة معدلات التضخم, ورفع أسعار الخدمات والسلع, مما سيؤدي إلي المطالبة برفع الحد الأدني من جديد. ومن جانبه, رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرار المجلس القومي للأجور, معتبرا القرار لا يلبي طموحات ممثلي العمال في ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر خلال الفترة الحالية. وقال عبدالرحمن خير ممثل الاتحاد في المجلس إنه عرض ـ خلال اجتماع المجلس ـ ملامح الدراسة, التي أجراها الخبراء باقتراح ثلاثة مستويات للحد الأدني للأجر, وفقا لمستوي مهارة العامل بعد اختباره, بحيث يكون الحد الأدني للعامل العادي500 جنيه, وللعامل متوسط المهارة700 جنيه, وللعامل الماهر1000 جنيه ويصل إلي1200 جنيه ويجوز أن يكون دون حد أقصي. | |
|